المادة التاسعة والثمانون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا منع التنفيذ او اعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالامانة.