تعديل حقوق فئات المساهمين: اذا كان من شان قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذا الا اذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية واصدار قراراتها.