المادة التاسعة والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ وضع مواسير مياه الشرب ملاصقة لانابيب المياه المستعملة.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.