1- تحدد الهيئة قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات داخل اقليم المملكة . 3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو والحركة الجوية في المطارات وحولها، واجازات وتعليمات المراقبة الجوية ، وما يجب عليه قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة معينة. 4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.