المادة التاسعة والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعد الدعوى مهياة للحكم في موضوعها اذا ابدى الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.