١\- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي اثر العلم بالامور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها او جهله. ٢\- اذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الاصيل للنائب تعليمات محددة لابرام العقد؛ فليس للاصيل ان يتمسك بجهل نائبه بالامور التي يؤثر العلم او الجهل بها في العقد ما دام الاصيل يعلمها او يفترض علمه بها.