المادة التاسعة والثمانون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط ان تتولى بنفسها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات، ولها كذلك ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد.