احكام ختامية المادة التاسعة والثمانون: للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط ان تتولى بنفسها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات، ولها كذلك ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد.