المادة 89
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 89 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الاخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع ادخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.