المادة التاسعة والثمانون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ رئاسة امن الدولة دورا تسمى (دور الاصلاح والتاهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس امن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافات العاملين فيها والمتعاونين معها.