المادة 8/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 8/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للمحكمة تولية الاب على اولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح او المال لموجب يقتضي ذلك. يكون تقديم طلب اقامة الناظر او الولي او الوصي او الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف او القاصر او المطلوب الحجر عليه، واذا تعددت اعيان الوقف الواحد فيكون طلب اقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الاعيان ، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم الى اي محكمة يقع في نطاق اختصاصها اي من اعيان الوقف.