المادة التاسعة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من ايراداته، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة.