المادة التاسعة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.