المادة التاسعة
من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة التاسعة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. ج- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.