المادة التاسعة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة التاسعة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الامناء بناء على ترشيح المدير العام . ويحدد القرار الية عملها.