المادة التاسعة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء - رئيس مجلس ادارة الهيئة او من يفوضه.