اضافة الى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار اليها في مواد اخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الاخص ما يلي: 1 - اتخاذ التدابير والاجراءات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الاجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. 2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وانشاء الوحدات الادارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من اي مصدر تراه مناسبا. 3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها الى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات . 4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالاغراق او الدعم او الحماية الوقائية في دول اخرى ومتابعة سيرها. 5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الاعضاء بمفاهيم الاغراق والدعم والحماية الوقائية . 6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشا بين الدول الاعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). 7 - اقرار النظام الداخلي. 8 - المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 9 - انشاء ما قد تستدعي اليه الحاجة من لجان فرعية. 10 - اية اختصاصات اخرى توكل اليها في اللائحة التنفيذية.