يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الاتي : ( ا ) ان يكون من المعوقين جسميا او حسيا اوعقليا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالامثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الاعاقة اذا اتضح امكانية تاهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) ان يكون سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من ابناء الدول العربية في حدود الامكانيات المتاحة وبموافقة الادارة العامة للتاهيل. ( ج ) ان لا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن (50). ( د ) ان يكون قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين وقت التقدم، ويمكن للادارة العامة للتاهيل التجاوز عن هذين الحدين اذا اتضح امكانية استفادته من التاهيل. ( ه ) ان يثبت صلاحية الحالة للتاهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة. ( و ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية اعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناء على تقرير من الادارة العامة للتاهيل يوضح مبررات الاعفاء.