المادة (9) شروط القبول
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (9) شروط القبول من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الاتي : ( ا ) ان يكون من المعوقين جسميا او حسيا اوعقليا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالامثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الاعاقة اذا اتضح امكانية تاهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) ان يكون سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من ابناء الدول العربية في حدود الامكانيات المتاحة وبموافقة الادارة العامة للتاهيل. ( ج ) ان لا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن (50). ( د ) ان يكون قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين وقت التقدم، ويمكن للادارة العامة للتاهيل التجاوز عن هذين الحدين اذا اتضح امكانية استفادته من التاهيل. ( ه ) ان يثبت صلاحية الحالة للتاهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة. ( و ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية اعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناء على تقرير من الادارة العامة للتاهيل يوضح مبررات الاعفاء.