المادة التاسعة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم وزارة العمل بارسال تاشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها الى وزارة الخارجية في موعد اقصاه نهاية شهر شوال من كل عام.