المادة التاسعة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يوميا وفق جدول يعد لذلك، مع اتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة او انقاصها الا لاسباب طبية، واذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.