المادة التاسعة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والاعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الاسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها للنشاط, واذا قدمت الاسرة المنتجة مشهدا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر, فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح -التي يجب الا تتجاوز سنة- ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائما, فيكون للاسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف, او استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وانهاء مشروعها المتعثر.