المادة 9
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 9 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
.ا تعمل الجهة الحكومية على بناء بنية تنظيمية سليمة وتخطيط فعال وسلمي لتحسين كفاءة و .فاعلية الموارد البشرية .ب:على الجهة الحكومية لضمان العمل عن بعد القيام بما ياتي 1. .ضمان الحفاظ على كفاءة وانتاجية الموظف الذي يعمل عن بعد 2 . الحفاظ على امن وسرية المعلومات، وتطبيق معايري االمن السيرباني، وابالغ الموظف عن بعد بسياسات االمن .السيرباني 3. توفري ما يلزم من خدمات البنية التحتية والتطبيقات الالزمة من االجهزة والمستلزمات ال يت يتطلبها العمل عن .بعد، وتوفري الدعم التقين والفين الالزم 4 .. متابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد؛ الكرتونيا والتاكد من الزتامهم بساعات العمل عن بعد(1) (1 ( ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ3/6/ 1443 .ه وذلك باضافة الفقرة (ب) للمادة الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 10 Classification: Strict مقيد