املادة ا لسابع عشرة :- مع ع س االخالل باحكاس املادة (السابع ) من امىاس ئجىر اار ال ولى , للعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار وئخالئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه ياوز ئذا ئقرضت احلاج بقاء اجله املسراجرة في العقىار ملى ة تزيى علىى )(م ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وثمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااني يومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وال تزي عن جن , حيث ت فع للمىؤجر القيمى االيااريى امل رفىل عليهىا مضج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافا ( ئليهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا5 % ) من االجرة السنوي حرى تاري ئخالء املبنى , فاذا زادو م ة بناء اجلهى فىي العقار مل ة تزي على جن فر فع للمؤجر القيم االيااري املرفل عليهىا ( مضافا ئليها61 % ) من قيم اذه االجرة حرى تاري ئخالء املبنى , علىى ان . يرضمن العق النص على ذلي املاد ة الثامن : عشرة- مع ع س ا ال خىالل باحكىاس املىادة (السىابع عشىرة) مىن اىذه الالئح , ئذا ئ ارهت مى ة العقى وا ئخىالء العقىار وفقى ا لتجىراءاو املنصو عليها في النماس واذه الالئح , فليس للمؤجر امل طج البى باجرة تزي عماا االتفاق عليه في العق ب عوى جت ي ه تلقائي ا.