تقوم الدار فور ايداع الحدث لديها باعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في اصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسبا للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الاسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح ان تكون سببا في انحرافه. وفي جميع الاحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة الى المحكمة كل (خمسة عشر) يوما خلال (التسعين) يوما من ايداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يوما، وكلما طلبت المحكمة ذلك.