المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يرشح لمنحه احد الاوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الاتي: 1 - ان يكون حسن السيرة والسلوك. 2 - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يرد اليه اعتباره. 3 - الا يكون قد سبق له ان فصل من الخدمة العامة في الدولة لاسباب تاديبية.