يشترط فيمن يرشح لمنحه احد الاوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الاتي: 1 - ان يكون حسن السيرة والسلوك. 2 - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يرد اليه اعتباره. 3 - الا يكون قد سبق له ان فصل من الخدمة العامة في الدولة لاسباب تاديبية.