المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يطبق الرسم على الارض الخاضعة للتطبيق في اي من الحالات الاتية: ا - انتفاء اي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الارض فيها، بشرط الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام المانع. ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الارض او بنائها، بشرط الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام العائق. د - انجاز تطوير الارض او بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. 2 - اذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الارض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بامكان المكلف التصرف فيه.