المادة التاسعة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة مرور طريق رئيس ضمن اراض منماة - ايا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبان ومنشات وغراس.