/ 6 ) فقد صدر قرا ر مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 21 9 ) وتاريخ7 / 9 / 1424 ه وتضمن تعديل بعض المواد المنظم ة للتعيين في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ووضع تلك التعديال ت والمواد الت ي لم يجر عليه ا اي شيء في صيغة الئحة تسمى (الئحة التعيين في الوظائف .)العامة وقدتم صياغة هذه المواد ووضعت في شكل الئحة اعتمدت من معالي وزير الخدمة المدنية برقم ( 19 / 2 ) وتاريخ24 / 5 / 1425ه وتم العمل بها اعتبارا من1 / 1 / 1425 .ه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 5 الباب الثاني )(الفصل االول شغل الوظيفة المواد الواردة سابقاو في هذا الفصل من ( 4 / 1 )حتى ( 9 / 6 )ادخلت ضمن (الئحة التعيين ف ي الوظيفة العامة) بعد.صدورها /(