المادة التاسعة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اللجنة الاولمبية العربية السعودية من ممثلي الاتحادات الرياضية والاجهزة والمؤسسات وغيرها من المهتمين بالنشاط الاولمبي.