المادة التاسعة التزامات الأعضاء
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة التاسعة التزامات الأعضاء من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الاعضاء بالاتي : 1 - تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في اتخاذ القرارات. 2 - سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الاوقات المحددة بصفة مستمرة. 3 - التعاون فيما بينهم لتحقيق الاهداف المعلنة في هذا النظام. 4 - السعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والاحصاءات والوثائق المطلوبة عن انتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمور في بلدانهم واي معلومة اخرى يطلبها المجلس وهيئاته ولجانه المتخصصة لاداء المهمات المنوطة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة العضو. 5 - تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة - التي اعتمدها المجلس - في التجارة الاقليمية والدولية. 6 - السعي الى تنفيذ توجهات المجلس الخاصة بالممارسات الجيدة في انتاج التمور وتصنيعها وتسويقها. 7 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق الشفافية فيها من خلال اتباع المبادئ والقواعد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الاخرى المتعلقة بالتجارة الدولية. 8 - الاسهام في تطوير انشطة الترويج للتمور محليا واقليميا ودوليا من اجل زيادة استهلاك التمور عن طريق الحملات الاعلامية والثقافية والتعليمية والصحية؛ للتعريف بالتمور ومنتجاتها والترغيب في استهلاكها، وذلك بتوضيح خصائصها العضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية والمذاقية وغيرها. 9 - توفير المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكين المجلس من اداء المهمات المنوطة به.