1- لا يجوز للسفينة ان تبحر، وهي رافعة علم اكثر من دولة. 2- لا يجوز ان تسجل سفينة في سجل السفن اذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة اخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة ان تغير علمها اثناء ابحارها او اثناء وجودها في ميناء توقف، الا في حالة نقل للملكية او تغيير في التسجيل.