المادة التاسعة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.