1- تضع الجهة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية، تستند على حصر الامكانات المتوفرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. 2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها اثناء القيام بنشاطاتها. 3- على كل شخص يشرف على مشروع او مرفق يقوم باعمال لها تاثيرات سلبية محتملة على البيئة، وضع خطط طوارئ لمنع او تخفيف مخاطر تلك التاثيرات، وان تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط. 4- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطط الطوارئ.