اموال كل ناد للفروسية الثابتة والمنقولة وكافة ايراداته تعتبر ملكا له، وليس للاعضاء اي حق فيها، ولا يجوز الانفاق من اموال اندية الفروسية في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.