يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق اهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الاخص ما ياتي : 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية . 3 - اقتراح اللائحة. 4 - اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء .5 - اعداد الحسابات الختامية للجمعية . 6 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها . 7 - اقرار الميزانية السنوية للجمعية . 8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب ، ووضع قواعد ممارسة مهماتها . 9 - تعيين الامين العام ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما . 10 - قبول الهبات والتبرعات والاوقاف. 11 - اقرار سياسة استثمار اموال الجمعية .