يتولى مجلس الادارة الاشراف على اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها والمحددة في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الانظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله على الاخص ما ياتي : دراسة المقترحات الخاصة بتطوير المراجعة الداخلية بما في ذلك الانظمة والمعايير والاجراءات ذات الصلة، وتقديم توصياته ومقترحاته في شانها للجهات المختصة. اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها . الاشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص . الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والموضوعات المرتبطة بها . اقتراح النظام الداخلي، ورفعه الى الجمعية العمومية. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، واعداد جدول اعمالها . قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف المخصصة للجمعية . اقرار سياسة استثمار اموال الجمعية، والاشراف على ادارة ممتلكاتها واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها. تحديد اشتراك العضوية في الجمعية . الاشراف على استيفاء ما للجمعية من حقوق وتادية ما عليها من التزامات . اعداد اللوائح الادارية والمالية للجمعية وغيرها من اللوائح الداخلية . اعداد الميزانية السنوية للجمعية . تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لمساعدة الجمعية على تحقيق اهدافها، وتعيين اعضائها من بين اعضاء مجلس الادارة او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضائها ومكافاتهم . تعيين مدير تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه، ولمجلس الادارة تفويض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس او من ينيبه . تعديلات المادة المادة التاسعة: - احلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير) الواردة في الفقرة (14) من هذه المادة، لتكون بالنص الاتي: "تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 1445/2/13ه.