المادة التاسعة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من افراد اسرته ان يتقدم بطلب جديد ياخذ اسبقية طلب المتوفى.