المادة التاسعة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مجلس ادارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لاجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس الى مجلس الوزراء؛ لاقراره.