المادة التاسعة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يتولى مراجع الحسابات الخارجي – الذي يعينه مجلس الادارة – مراجعة حسابات المؤسسة؛ ويحدد المجلس اتعابه، فان تعدد المراجعون فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن.