مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يتولى مراجع الحسابات الخارجي – الذي يعينه مجلس الادارة – مراجعة حسابات المؤسسة؛ ويحدد المجلس اتعابه، فان تعدد المراجعون فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن.