المادة التاسعة
من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المؤسسة المالية مما ياتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والاعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من وصايا وهبات وتبرعات واوقاف ومنح.