المادة التاسعة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المؤسسة المالية مما ياتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والاعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها. عوائد استثماراتها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.