للمجلس ان ينشئ جهازا للامن والسلامة داخل المؤسسة ؛ ليكفل سلامتها وتامين افرادها ومعداتها ووثائقها. اما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.