1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها: ا - اصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ. ب - التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اجراءات التقدم وصرف المخصص المالي للمستفيدين. ج - الاشراف على قيام الصندوق باداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم، والتاكد من ذلك. 2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته: ا - انشاء الموقع الالكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلهما والتواصل من خلالهما مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الاجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم او المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها. ب - تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب او رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة. ج - تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتاهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة او من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتاهيل بشتى الوسائل ويشمل ذلك التدريب من خلال دورات تدريبية او التدريب على راس العمل او التدريب عن بعد، وتحدد اللائحة الحد الاقصى لعدد الساعات الاسبوعية التي يجوز للصندوق او مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم او المستفيد القيام بها، على الا تتجاوز الحد المقرر نظاما. د - صرف المخصص المالي للمستفيدين. ه - متابعة المستفيدين، والتاكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم، واصدار القرارات المتعلقة بايقاف صرف المخصص المالي، او تخفيضه، او الخصم منه، او ايقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة. و- تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه او تظلم المستفيد من قرار ايقاف صرف المخصص المالي الخاص به او تخفيضه او الخصم منه. ز- الاستعانة بالجهات الخاصة والحكومية وفق تقديره لتنفيذ احكام هذا التنظيم واللائحة.