المادة التاسعة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- ان تعقدها في مكان اخر داخل المملكة. تجتمع اللجنة الاستشارية العلمية مرة على الاقل كل (ثلاثة) اشهر بناء على دعوة من رئيسها، ولرئيس اللجنة دعوتها الى الاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك. يكون اجتماع اللجنة الاستشارية العلمية صحيحا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيسها او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لرئيس اللجنة الاستشارية العلمية دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين الى حضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. تثبت مداولات اجتماعات اللجنة الاستشارية العلمية وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون تمهيدا لاعتمادها من مجلس الادارة.