تتالف موارد المركز من الاتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات واعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات.