يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس ان يدعو من يراه لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة.