المادة التاسعة
من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.