1- تتكون موارد المركز مما ياتي: ا‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب‌- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم الخدمات. ج- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس. د‌- الموارد الاخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات. 2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيته المعتمدة. 3- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.