المادة التاسعة
من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز، وفقا للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - ما يخصص له من ميزانية الدولة. 2 - الهبات والتبرعات والمنح والاوقاف التي يقبلها مجلس ادارة المركز.