يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة المركز واعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الاتية: الاشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الادارية والمالية، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يقتضيه التنظيم واللوائح والقواعد والاجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة اليه. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيدا لعرضها على المجلس. تعيين العاملين في المركز وفقا لما تحدده لوائح المركز، والاشراف عليهم. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة او خارجها بما يخدم اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوائح المركز، والاجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، وما يواجهه من تحديات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل. ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوائح المركز.